Labour Arbitration Councils 28/11/2016
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 831 /2016
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 831/2016
- Date
- 28/11/2016
- President
- انطوان ابي نادر
- Members
- حمادة، هاشم
- Source
- Lebanese University
قضى مجلس العمل التحكيمي بقبول طلب ضم خدمات المدعي استنادا الى المادة 60 من قانون العمل والزام المدعى عليها باعادة احتساب تعويضه ودفعه للمدعي مع الفائدة القانونية التي تسري ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار وحتى الدفع العفلي استنادا الى المادة 9 من المرسوم رقم 7716/1967.
Cited