Rulings

Labour Arbitration Councils 28/11/2016

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 831 /2016

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
831/2016
Date
28/11/2016
President
انطوان ابي نادر
Members
حمادة، هاشم
Source
Lebanese University

قضى مجلس العمل التحكيمي بقبول طلب ضم خدمات المدعي استنادا الى المادة 60 من قانون العمل والزام المدعى عليها باعادة احتساب تعويضه ودفعه للمدعي مع الفائدة القانونية التي تسري ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار وحتى الدفع العفلي استنادا الى المادة 9 من المرسوم رقم 7716/1967.

Cited

Texts it relies on