Labour Arbitration Councils 28/12/2017
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 829 /2017
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 829/2017
- Date
- 28/12/2017
- President
- انطوان ابي نادر
- Members
- حمادة، هاشم
- Source
- Lebanese University
قبل مجلس العمل التحكيمي الدعوى شكلا بعد التثبت من توافر شروطه الشكلية، معتبرا بان ابراء الاجير تناول عقد استخدامه لدى المؤسسة المدعى عليها، ولم يشر الى خدماته السابقة لدى شركة كهرباء قاديشا، وفي المطالب، قضى مجلس العمل التحكيمي، يضم خدمات المدعي السابقة لدى شركة كهرباء قاديشا الى خدماته اللاحقة لدى المؤسسة المدعى عليها - مؤسسة كهرباء لبنان، وباعادة احتساب تعويضه على هذا الاساس مستندا الى تقرير الخبير.
Cited