Rulings

Labour Arbitration Councils 28/12/2017

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 829 /2017

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
829/2017
Date
28/12/2017
President
انطوان ابي نادر
Members
حمادة، هاشم
Source
Lebanese University

قبل مجلس العمل التحكيمي الدعوى شكلا بعد التثبت من توافر شروطه الشكلية، معتبرا بان ابراء الاجير تناول عقد استخدامه لدى المؤسسة المدعى عليها، ولم يشر الى خدماته السابقة لدى شركة كهرباء قاديشا، وفي المطالب، قضى مجلس العمل التحكيمي، يضم خدمات المدعي السابقة لدى شركة كهرباء قاديشا الى خدماته اللاحقة لدى المؤسسة المدعى عليها - مؤسسة كهرباء لبنان، وباعادة احتساب تعويضه على هذا الاساس مستندا الى تقرير الخبير.

Cited

Texts it relies on