Rulings

Court of Cassation, civil chamber 07/04/2016

تمييز مدني حكم رقم : 1 /2016

Court
تمييز مدني
Number
1/2016
Date
07/04/2016
President
راشد طقوش
Members
خوري، شربل
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز المدنية الطعن اساسا وفسخت القرار المميز اذ اعتبرت ان هذا القرار الذي اعتبر ان العقار محبوس قبل التثبت من حقيقة احتباسه وما اذا كان ذلك الاحتباس ناتج عن الوضعية الطبيعية للعقار المرتفق بحق المرور او كان ناتجا عن فعل صاحب العقار الحابس الذي اقدم على البناء في عقاره دون الاعتداد بحق المرور المدون على صحيفته العقارية لمصلحة العقار المحبوس كحق ارتفاق بالمرور يكون بذلك قد خالف احكام المادة /74/ ملكية عقارية مما اقتضى فسخه.