Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/04/2016

تمييز مدني حكم رقم : 70 /2016

Court
تمييز مدني
Number
70/2016
Date
12/04/2016
President
روكس رزق
Members
عبدالله، زين
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز المدنية الطعن اساسا بصورة جزائية بحيث نقضت القرار المطعون فيه لجهة النتيجة التي توصل اليها بخصوص تحديد اسباب انتهاء العلامة التعاقدية بين الفريقين لمخالفته احكام المادة /132/ اصول المحاكمات المدنية وذلك لان الشركة المميزة كانت قد قدمت دليلا على ان المميز ضده ترك العمل دون سبب مشروع خاصة عندما وجهت اليه انذارا تعلمه فيه غيابه يعرض عقد عمله للفسخ ما ينقل عبء الاثبات في هذه الحالة الى المميز ضده الاجير الذي لم يقدم اثبات معاكسا ورغم ذلك قضى المجلس باعتباره مصروفا بصورة تعسفية والزام الشركة المميزة بدفع التعويض وعليه ردت باقي الاسباب التمييزية سيما تلك المبنية على تشويه القرار المطعون فيه للمطالبة ببدل النقل اذ انه لم يشوه اقوال الشركة المميزة خلافا لادعائها فهي ابرءت باستدعائها الحاضر صورة الكتاب الموقع من المدعي المميز ضده اثبانا لطريقة احتساب مصاريف انتقال هذا الاخير ما اقتضى اهمال هذا السبب عملا باحكام المادة /728/ اصول المحاكمات المدنية لابرازه اول هذه امام محكمة التمييز اضافة الى المطالبة بمرور الزمن على المطالبة ببدلات النقل وقف نفس التعليل كما ان القرار المطعون فيه لم يشوه الجدول الذي يحتوي على مقدار راتب المدعي المصرح به للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والغير الموقع عليه من قبل المدعي نفسه فاهمال القرار الاشارة الى هذا الجدول المبرز في الملف الابتدائي لم يكن مؤثرا في القضية الحاضرة لعدم تمتعه باية قوة ثبوتية في ظل خلوة من اي توقيع منسوب للمميز ضده وعليه وبعد نقض القرار وكون المدعي المميز ضده لم يستطع اثبات صرفع تعسفيا من العمل ما تبقي مسؤولية الشركة المميزة من قسخ العقد ويحمله مسؤولية ترك العمل دون سبب مشروع ودون التقيد بالاصول القانونية المفروضة الامر الذي يقضي رد طلبه بتعويض الصرف التعسفي وبدل مهلة الانذار.

Cited

Texts it relies on