Rulings

Court of Cassation, civil chamber 07/04/2016

تمييز مدني حكم رقم : 30 /2016

Court
تمييز مدني
Number
30/2016
Date
07/04/2016
President
راشد طقوش
Members
خوري، عقيقي
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الطعن اساسا وفسخت الحكم المطعون فيه الصادر عن القاضي المنفرد المدني وذلك لانه ثابت ان المستأنف هو شريك في شركة مدنية اتفق الشركاء فيما بينهم بالصك التاسيس للشركة على تطبيق احكام المادة /865/ موجبات وعقود عند اخلال اي شريك في موجباته اذ في هذه الحالة اذا اقدم شريك على القيام باعمال منافسة للشركة عندها يحق للشركاء ملاحقته وفق احكام المادة المذكورة وليس للشركة هذا الحق خاصة وان لها شخصيتها المعنوية ما ينفي على الشركة صفتها في اقامة الدعوى الحاضرة ويجعل الحكم الابتدائي مخالفا لاحكام المادة /865/ موجبات وعقود.

Cited

Texts it relies on