Rulings

Labour Arbitration Councils 19/10/2016

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 697 /2016

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
697/2016
Date
19/10/2016
President
انطوان ابي نادر
Members
حماده، هاشم
Source
Lebanese University

رد مجلس العمل التحكيمي الدعوى لعدم استنادها الى اي اساس قانوني وقضى بان مؤسسة كهرباء لبنان المدعى عليها، احسنت تطبيق القوانين والمراسيم المتعلقة بهذه الدعوى، وان المدعي صرف من العمل قبل صدور قانون الموازنة لعام 2001، وانها طبقت المرسومين 7880 و12351 معتبرة بان الجهة المدعية غير مشمولة باحكامهما كونها كانت قد صرفت من العمل بتاريخ سابق لنفاذهما.