Labour Arbitration Councils 19/10/2016
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 697 /2016
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 697/2016
- Date
- 19/10/2016
- President
- انطوان ابي نادر
- Members
- حماده، هاشم
- Source
- Lebanese University
رد مجلس العمل التحكيمي الدعوى لعدم استنادها الى اي اساس قانوني وقضى بان مؤسسة كهرباء لبنان المدعى عليها، احسنت تطبيق القوانين والمراسيم المتعلقة بهذه الدعوى، وان المدعي صرف من العمل قبل صدور قانون الموازنة لعام 2001، وانها طبقت المرسومين 7880 و12351 معتبرة بان الجهة المدعية غير مشمولة باحكامهما كونها كانت قد صرفت من العمل بتاريخ سابق لنفاذهما.