Rulings

Labour Arbitration Councils 27/10/2016

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 733 /2016

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
733/2016
Date
27/10/2016
President
وفاء مطر
Members
عكر، صقر
Source
Lebanese University

الزم مجلس العمل التحكيمي المدعى عليها مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك بان تدفع للمدعي الفرق بين تعويض صرفه من الخدمة المستحق له وفقا لاحكام المرسوم رقم 2447/2000 على اساس كامل سنوات خدمته الفعلية والتعويض الذي تقاضاه من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على مرحلتين باعتبار ان هذا الفرق متوجب له بذمة المدعى عليها، مع فائدة هذا المبلغ القانونية من تاريخ تبلغها استحضار الدعوى وحتى تاريخ الدفع الفعلي.

Cited

Texts it relies on