Labour Arbitration Councils 27/10/2016
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 733 /2016
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 733/2016
- Date
- 27/10/2016
- President
- وفاء مطر
- Members
- عكر، صقر
- Source
- Lebanese University
الزم مجلس العمل التحكيمي المدعى عليها مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك بان تدفع للمدعي الفرق بين تعويض صرفه من الخدمة المستحق له وفقا لاحكام المرسوم رقم 2447/2000 على اساس كامل سنوات خدمته الفعلية والتعويض الذي تقاضاه من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على مرحلتين باعتبار ان هذا الفرق متوجب له بذمة المدعى عليها، مع فائدة هذا المبلغ القانونية من تاريخ تبلغها استحضار الدعوى وحتى تاريخ الدفع الفعلي.
Cited