Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/04/2016

تمييز مدني حكم رقم : 3 /2016

Court
تمييز مدني
Number
3/2016
Date
14/04/2016
President
جان عيد
Members
مطران، مطر
Source
Lebanese University

طلبت محكمة التمييز المدنية الطعن اساسا وفسخت الحكم المطعون فيه بحيث اعتبرت ان المميز وهو مالك العقار الذي بني فيه المطلوب ادخاله البائع البناء التي خرجت بموجبه عدد من الشقق باع بعضها من المميز عليه الشاري بموجب تعد بيع اول وعقد ملحق له كافي بحيث جرى الصفقات على ان تسديد جزء من ثمن المبيع يكون على شكل سندات مستحقة الدفع لامر الشاري جيرت لمصلحة البائع مضمونة بموجب شك مصرفي لقاء تسليم المبيع خلال مهلة زمنية الطعن فيها الشاري حق الخيار في التنفيذ العيني او الغاء العقد عند عدم تنفيذ الموجب المقابل ولدت اتفاقية تعديل المبيع الملحق الثاني طالما انها جزءا لا يتجزأ من البيع الاول وطالما لم يثبت ان المميز كان عالما بالملاحقة الجزائية التي ساقها المميز عليه بوجه المطلوب ادخاله بجرم سحب شك دون مؤونة قبل تعاقده مع المميز ضده فانها تكون قد شوهت عقد البيع ما استوجب فسخ القرار ونقضه.