Court of Cassation, civil chamber 13/04/2016
تمييز مدني حكم رقم : 45 /2016
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 45/2016
- Date
- 13/04/2016
- President
- ميشال خوري
- Members
- القزي، مزهر
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز المدنية الطعن اساسا اذ اعتبرت ان محكمة الاستئناف في سياق اقرارها الحكم موضوع الطعن ان الدين موضوع المطالبة القضائية والناجم عن الضرر الذي لحق بالمميز من جراء التعسف في اقامة المميز ضده الدعوى المستعجلة والمتمثل بالتعويض المحتمل تقريره هو دين احتمالي وليس دينا مرجحا للوجود كما ينص القانون من اجل القاء الحجز الاحتياطي خاصة ان تقرير التعويض يخضع لسلطات القاضي التقديري فيما لو اعتبر ان هناط تعسفا في التقاضي اذ له الحق ان يقرر خلاف ذلك ولا يكون هناك تعويض ولا دين. بذلك لا يكون الحكم قد خالف القانون خلافا لمزاعم المميز.