Labour Arbitration Councils 07/12/2016
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 860 /2016
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 860/2016
- Date
- 07/12/2016
- President
- انطوان ابي نادر
- Members
- حماده، هاشم
- Source
- Lebanese University
قضى مجلس العمل التحكيمي بابطال المعاملة التنفيذية موضوع الاعتراض الذي تناول غرامات التأخير عن الاشتراكات الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كون مؤسسة كهرباء لبنان سددت الاشتراكات قبل تاريخ نفاذ القانون رقم 269/2014.