Rulings

Labour Arbitration Councils 07/12/2016

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 860 /2016

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
860/2016
Date
07/12/2016
President
انطوان ابي نادر
Members
حماده، هاشم
Source
Lebanese University

قضى مجلس العمل التحكيمي بابطال المعاملة التنفيذية موضوع الاعتراض الذي تناول غرامات التأخير عن الاشتراكات الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كون مؤسسة كهرباء لبنان سددت الاشتراكات قبل تاريخ نفاذ القانون رقم 269/2014.