Court of Cassation, civil chamber 28/04/2016
تمييز مدني حكم رقم : 35 /2016
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 35/2016
- Date
- 28/04/2016
- President
- غسان فواز
- Members
- قسيس، الحسن
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز المدنية النقض اساسا بحيث اعتبرت ان الحكم المطعون فيه فاقد الاساس القانوني ذلك لان التعليل الذي اعتمده لرد دعوى المدعي لعدم الثبوت لم تكن كافية والقول ان احالة الدعوى الى وزارة العمل لاجراء التحقيق لم يأت بنتيجة بدليل اعادة الملف الى مجلس العمل التحكيمي دون اجراء تحقيق لم تبين السبب الذي احال دون اجراء هذا التحقيق كما ان المجلس عينه لم يجر هذا التحقيق بنفسه لتبيان حقيقة الرابطة التعاقدية اي رابطة الاستخدام المنصوص عليها في المادة /624/ موجبات وعقود ما اقتضى فسخ الحكم لان الاسباب الواقعية لم تكن كافية لتبرير الحل المعطى في الحكم المطعون فيه.
Cited