Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/04/2016

تمييز مدني حكم رقم : 35 /2016

Court
تمييز مدني
Number
35/2016
Date
28/04/2016
President
غسان فواز
Members
قسيس، الحسن
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز المدنية النقض اساسا بحيث اعتبرت ان الحكم المطعون فيه فاقد الاساس القانوني ذلك لان التعليل الذي اعتمده لرد دعوى المدعي لعدم الثبوت لم تكن كافية والقول ان احالة الدعوى الى وزارة العمل لاجراء التحقيق لم يأت بنتيجة بدليل اعادة الملف الى مجلس العمل التحكيمي دون اجراء تحقيق لم تبين السبب الذي احال دون اجراء هذا التحقيق كما ان المجلس عينه لم يجر هذا التحقيق بنفسه لتبيان حقيقة الرابطة التعاقدية اي رابطة الاستخدام المنصوص عليها في المادة /624/ موجبات وعقود ما اقتضى فسخ الحكم لان الاسباب الواقعية لم تكن كافية لتبرير الحل المعطى في الحكم المطعون فيه.

Cited

Texts it relies on