Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/04/2016

تمييز مدني حكم رقم : 78 /2016

Court
تمييز مدني
Number
78/2016
Date
28/04/2016
President
روكس رزق
Members
عيدالله، زين
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز المدنية الطعن اساسا بحيث اعتبرت انه يجب التفريق بين الاشخاص العاملين لدى المؤسسات العامة بحيث اعتبرت ان الداخلين منهم في الملاك يسموا "مستخدمين" اما غير الداخلين في الملاك فيكون وضعهم تعاقدي مع المؤسسات العامة ويسموا "اجراء" والجهة المميزة لم تنازع بان عملها لدى المميز ضدها يندرج ضمن فئة "الاجراء" فعليه وان كانت المميز ضدها تفيد الجهة المميزة من ذات العطاءات التي يستفيد منها المستخدمين الا ان ذلك لا يجعلهم من نفس الوضع الوظيفي فالتصنيف كما اشرنا لا قيم على اساس ما يتقاضاه العاملون بخدمة المؤسسة بل على اساس الدخول الى الملاك او عدمه. وطالما ان التمييز بينهما يسترد الى القوانين والانظمة فلا يمكن ان ينسب الى القرار المطعون فيه مخالفته مبدأ المساواة واحكام المادة /17/ من اتفاقية العمل العربية رقم /15/ المتعلقة بتحديد وجماية الاجير والمادة /3/ من نظام موظفي المميز ضدها ومع انتفاء صفة المستخدم عن الجهة المميزة يرد طلبها الاستفادة من احكام مرسوم رقم 2447/200 الذي يستفيد منه فقط المستخدمين.