Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/06/2016

تمييز مدني حكم رقم : 45 /2016

Court
تمييز مدني
Number
45/2016
Date
30/06/2016
President
راشد طقوش
Members
الخوري، شربل
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز المدنية النقض اساسا وقررت احداث حق مرور للعقار المحبوس وفق مشروع وضعه الخبير المكلف لهذه الغاية اسوة عن باقي المشاريع المقترحة وذلك وفق سلطتها التقديرية في هذا المجال وحددت التعويض المتوجب على صاحب العقار المحبوس دفعه الى مالك العقار الحابس المتفق عليه بحق صدور قضائي.