Court of Cassation, civil chamber 30/06/2016
تمييز مدني حكم رقم : 45 /2016
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 45/2016
- Date
- 30/06/2016
- President
- راشد طقوش
- Members
- الخوري، شربل
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز المدنية النقض اساسا وقررت احداث حق مرور للعقار المحبوس وفق مشروع وضعه الخبير المكلف لهذه الغاية اسوة عن باقي المشاريع المقترحة وذلك وفق سلطتها التقديرية في هذا المجال وحددت التعويض المتوجب على صاحب العقار المحبوس دفعه الى مالك العقار الحابس المتفق عليه بحق صدور قضائي.