Rulings

Civil Court of Appeal 23/02/2017

إستئناف مدني حكم رقم : 34 /2017

Court
إستئناف مدني
Number
34/2017
Date
23/02/2017
President
ريما خليل
Members
يحفوف، ابو نقول
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بفسخ الحكم المستأنف والحكم باسقاط حق المستأنف عليهم وكل من يحل محلهم قانونا بالتمديد القانوني لعقد الايجار، لتنازلهم عن المأجور لصالح المستأنف عليه سندا للمادة 14 معطوفة على المادة 10 من القانون 160/92، واخلاء المأجور وتسليمه شاغرا، بحيث يكون الايجار منفذا على حق الايجار من دون غيره من العناصر الاخرى الاساسية التي لا بد من توافرها للقول بوجود المؤسسة التجارية، وهي الاسم والزبائن والعناصر المادية والتي اندثرت بتوقيع العقد، ولان عقد الادارة الحرة يخفي تأجيرا ثانويا مما يؤدي الى اسقاط حق التمديد، والحكم الابتدائي قد توصل الى نتيجة مخالفة.

Cited

Texts it relies on