Civil Court of Appeal 23/02/2017
إستئناف مدني حكم رقم : 34 /2017
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 34/2017
- Date
- 23/02/2017
- President
- ريما خليل
- Members
- يحفوف، ابو نقول
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بفسخ الحكم المستأنف والحكم باسقاط حق المستأنف عليهم وكل من يحل محلهم قانونا بالتمديد القانوني لعقد الايجار، لتنازلهم عن المأجور لصالح المستأنف عليه سندا للمادة 14 معطوفة على المادة 10 من القانون 160/92، واخلاء المأجور وتسليمه شاغرا، بحيث يكون الايجار منفذا على حق الايجار من دون غيره من العناصر الاخرى الاساسية التي لا بد من توافرها للقول بوجود المؤسسة التجارية، وهي الاسم والزبائن والعناصر المادية والتي اندثرت بتوقيع العقد، ولان عقد الادارة الحرة يخفي تأجيرا ثانويا مما يؤدي الى اسقاط حق التمديد، والحكم الابتدائي قد توصل الى نتيجة مخالفة.
Cited