Rulings

Court of Appeal for press offences 19/01/2016

محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 8 /2016

Court
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
Number
8/2016
Date
19/01/2016
President
جان عيد
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

لم يتقدم المستأنف باية دفوع شكلية امام محكمة المطبوعات. فمصلحته وصفته للتقدم بالاستئناف الحاضر تكونان مرتبطين بالدفوع المقدمة من قبله في المرحلة الابتدائية، الامر الغير المحقق، لا سيما ان الدفع المقدم من قبل المدعى عليه الذي نازع في صلاحية محكمة المطبوعات المكانية للنظر في الدعوى هو دفع شخصي مرتبط بمكان عمله ويحمل اقامته.

كما ان الشركة المذكورة في القرار ليست طرفا في الدعوى الحاضرة، ولا صفة لها للتقدم بالاستئناف الحاضر، يقتضي تبعا لذلك رد الاستئناف المقدم من قبلهما شكلا.

ولان المستأنفين بسلوكهما طريق الاستئناف الحاضر على الشكل المبين آنفا قد تعسفا باستعمال حق الطعن، فيقتضي تغريم كل منهما والزامهما بالتكافل والتضامن دفع مبلغ للمستأنف بوجهه كتعويض للضرر اللاحق به نتيجة المحاكمة وذلك سندا للمادتين 10 و11 اصول محاكمات مدنية.

Cited

Texts it relies on