Rulings

Court of Appeal for press offences 05/01/2016

محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 1 /2016

Court
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
Number
1/2016
Date
05/01/2016
President
جان عيد
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

تبين من المستندات ان المستأنف بوجهه عين مديرا عاما مساعدا للشركة هو يتمتع بذات الصلاحيات التي يتمتع بها رئيس مجلس الادارة، وهو يعمل لحساب وعلى مسؤولية الرئيس المذكور. ولانه يعود للمدير المستأنف بوجهه سلطة تمثيل الشركة المذكورة تجاه الغير وفقا للمادة 30 من نظام الشركة ويعود له توطيل محام عنها للتقديم بالدعوى الحاضرة، فيقتضي رد ما يثيره الجهة المستأنفة لجهة عدم اهلية المدير لتمثيل الشركة المدعية والتوقيع عنها.

ان نص المادة 445 اصول محاكمات مدنية لا تشير الى بطلان استحضار الدعوى في حال عدم ذكر الشخص المفوض بالتوقيع عن الشخص المعنوي فيه وبغياب النص الذي يجيز ابطال الاستحضار في حال خلوه من البيان المذكور، تكون النتيجة التي توصل اليها القرار المستأنف متوافقة مع القانون.

يرد السبب الاستئنافي الثاني القائل ببطلان الشكوى المقدمة ضد المستأنف لان القرار المستأنف قرر ضم الدفع المدلى به بهذا الخصوص للاساس فلا يعود للجهة المستأنفة التقدم باستئنافها بهذا الخصوص طالما ان القرار المستأنف لم يبت الدفع المذكور.

Cited

Texts it relies on