Civil Court of Appeal 09/03/2017
إستئناف مدني حكم رقم : 61 /2017
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 61/2017
- Date
- 09/03/2017
- President
- رنده حروق
- Members
- صفير، طعمه
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بفسخ الحكم المستأنف بحيث ان شروط الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار غير متوافرة، سندا لاحكام المادة 10 من القانون 160/92، فالبناء الذي يملكه المستأجر والذي يجري اشغاله على سبيل التسامح، لا تتوافر فيه الشروط الملائمة لسكنه وعمله، ولا ترى المحكمة موجبا للحكم بالعطل والضرر عن اساءة استعمال حق الادعاء لعدم ثبوت سوء النية.
Cited