Rulings

Civil Court of Appeal 09/03/2017

إستئناف مدني حكم رقم : 61 /2017

Court
إستئناف مدني
Number
61/2017
Date
09/03/2017
President
رنده حروق
Members
صفير، طعمه
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بفسخ الحكم المستأنف بحيث ان شروط الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار غير متوافرة، سندا لاحكام المادة 10 من القانون 160/92، فالبناء الذي يملكه المستأجر والذي يجري اشغاله على سبيل التسامح، لا تتوافر فيه الشروط الملائمة لسكنه وعمله، ولا ترى المحكمة موجبا للحكم بالعطل والضرر عن اساءة استعمال حق الادعاء لعدم ثبوت سوء النية.

Cited

Texts it relies on