Civil Court of Appeal 09/03/2017
إستئناف مدني حكم رقم : 65 /2017
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 65/2017
- Date
- 09/03/2017
- President
- رنده حروق
- Members
- صفير، بو لحود
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بتصديق الحكم المستأنف الذي قضى بالاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار، سندا لاحكام المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/92، بعد اثبات ترك المأجور لاسباب غير امنية بتقرير الخبير. وقضت بفسخ الحكم المستأنف لجهة تحديد بدل المثل عن المأجور منذ تاريخ الادعاء لغاية تاريخ القرار الراهن. كما قضت المحكمة بتوجب التعويض للجهة المالكة عن الضرر الذي لحقها نتيجة تمسك المستأجر بالمأجور، وبالتالي حرمانها من الانتفاع به بجميع الطرق.
Cited