Rulings

Civil Court of Appeal 09/03/2017

إستئناف مدني حكم رقم : 65 /2017

Court
إستئناف مدني
Number
65/2017
Date
09/03/2017
President
رنده حروق
Members
صفير، بو لحود
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بتصديق الحكم المستأنف الذي قضى بالاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار، سندا لاحكام المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/92، بعد اثبات ترك المأجور لاسباب غير امنية بتقرير الخبير. وقضت بفسخ الحكم المستأنف لجهة تحديد بدل المثل عن المأجور منذ تاريخ الادعاء لغاية تاريخ القرار الراهن. كما قضت المحكمة بتوجب التعويض للجهة المالكة عن الضرر الذي لحقها نتيجة تمسك المستأجر بالمأجور، وبالتالي حرمانها من الانتفاع به بجميع الطرق.

Cited

Texts it relies on