Rulings

Civil Court of Appeal 16/02/2017

إستئناف مدني حكم رقم : 44 /2017

Court
إستئناف مدني
Number
44/2017
Date
16/02/2017
President
رنده حروق
Members
صفير، بو لحود
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بتصديق الحكم المستأنف الذي قضى بفسخ عقد الايجار لاسقاط حق المستأجر بالتمديد القانوني، بسبب تركه المأجور لاكثر من سنة، استنادا الى المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/92، واستنادا الى تقرير الخبرة الذي اثبت الترك من خلال مقطوعية الكهرباء، مما رتب الحكم بالاخلاء.

Cited

Texts it relies on