Civil Court of Appeal 16/02/2017
إستئناف مدني حكم رقم : 44 /2017
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 44/2017
- Date
- 16/02/2017
- President
- رنده حروق
- Members
- صفير، بو لحود
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بتصديق الحكم المستأنف الذي قضى بفسخ عقد الايجار لاسقاط حق المستأجر بالتمديد القانوني، بسبب تركه المأجور لاكثر من سنة، استنادا الى المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/92، واستنادا الى تقرير الخبرة الذي اثبت الترك من خلال مقطوعية الكهرباء، مما رتب الحكم بالاخلاء.
Cited