Civil Court of Appeal 16/02/2017
إستئناف مدني حكم رقم : 41 /2017
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 41/2017
- Date
- 16/02/2017
- President
- رنده حروق
- Members
- صفير، بو لحود
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بتصديق الحكم المستأنف الذي قضى باسقاط حق المستأنف المستأجر بالتمديد القانوني لعقد الايجار والزامه بالاخلاء، استنادا الى المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/92، اذ ان المستأجر امتنع عن تسديد بدلات الايجار ضمن المهلة القانونية على الرغم من انذاره بالدفع.
وفسخت المحكمة الحكم المستأنف جزئيا لجهة الغرامة الاكراهية، اذ تبين من الرجوع الى استحضار الدعوى ان المستأنف بوجهه لم يحدد مقدار الغرامة الاكراهية وهي غير متوجبة قانونا.
Cited