Rulings

Civil Court of Appeal 16/02/2017

إستئناف مدني حكم رقم : 41 /2017

Court
إستئناف مدني
Number
41/2017
Date
16/02/2017
President
رنده حروق
Members
صفير، بو لحود
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بتصديق الحكم المستأنف الذي قضى باسقاط حق المستأنف المستأجر بالتمديد القانوني لعقد الايجار والزامه بالاخلاء، استنادا الى المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/92، اذ ان المستأجر امتنع عن تسديد بدلات الايجار ضمن المهلة القانونية على الرغم من انذاره بالدفع.

وفسخت المحكمة الحكم المستأنف جزئيا لجهة الغرامة الاكراهية، اذ تبين من الرجوع الى استحضار الدعوى ان المستأنف بوجهه لم يحدد مقدار الغرامة الاكراهية وهي غير متوجبة قانونا.

Cited

Texts it relies on