Civil Court of Appeal 16/02/2017
إستئناف مدني حكم رقم : 40 /2017
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 40/2017
- Date
- 16/02/2017
- President
- رنده حروق
- Members
- صفير، بو لحود
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة الاستئناف المدنية القرار المستأنف الذي اعتبر بان المعاملة التنفيذية التي اسقطت لتركها سنة كاملة بدون مراجعة، والتي سقطت فيها عريضة التنفيذ وكل معاملة لاحقة تم قبول تجديدها في الملف عينه، وهو يعتبر بديهيا بمثابة طلب تنفيذ جديد بشرط دفع الرسوم القضائية، ودائرة التنفيذ اعتبرته تدبير ادارة قضائية هدفه حسن سير التنفيذ. ورأت المحكمة ان هذا الامر هو لغايات عملية تقنية تسهيلية تتعلق بحسن سير العدالة وادارة المعاملة التنفيذية، على الرغم من غياب النص التشريعي.