Civil Court of Appeal 16/02/2017
إستئناف مدني حكم رقم : 18 /2017
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 18/2017
- Date
- 16/02/2017
- President
- جورج حرب
- Members
- يحفوف، ابو نقول
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بتصديق الحكم المستأنف الذي الزم المستأجر بدفع التعويض عن الضرر والتخريب الذي تسبب به في المأجور باجراء التعديلات عليه، بحيث انه استنادا الى المادتين 568 و578 موجبات وعقود يتوجب عليه ان يسلمه باعادة الحال الى ما كانت عليه، وهو مسؤول عن فعله نتيجة اخلاله بموجباته التعاقدية، وتقرير الخبرة جاء مراعيا الاصول الفنية واظهر حقيقة التخريب والضرر.
وردت المحكمة الاستئناف الطارىء بموضوع رفع قيمة التصليحات، بحيث ان المحكمة ترى وجوب اعتماد الحسابات ذاتها التي اعتمدها الحكم المطعون فيه لانها منطقية تتناسب مع واقع الحال.
Cited