Rulings

Civil Court of Appeal 16/02/2017

إستئناف مدني حكم رقم : 18 /2017

Court
إستئناف مدني
Number
18/2017
Date
16/02/2017
President
جورج حرب
Members
يحفوف، ابو نقول
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بتصديق الحكم المستأنف الذي الزم المستأجر بدفع التعويض عن الضرر والتخريب الذي تسبب به في المأجور باجراء التعديلات عليه، بحيث انه استنادا الى المادتين 568 و578 موجبات وعقود يتوجب عليه ان يسلمه باعادة الحال الى ما كانت عليه، وهو مسؤول عن فعله نتيجة اخلاله بموجباته التعاقدية، وتقرير الخبرة جاء مراعيا الاصول الفنية واظهر حقيقة التخريب والضرر.

وردت المحكمة الاستئناف الطارىء بموضوع رفع قيمة التصليحات، بحيث ان المحكمة ترى وجوب اعتماد الحسابات ذاتها التي اعتمدها الحكم المطعون فيه لانها منطقية تتناسب مع واقع الحال.

Cited

Texts it relies on