Rulings

Civil Court of Appeal 17/01/2017

إستئناف مدني حكم رقم : 4 /2017

Court
إستئناف مدني
Number
4/2017
Date
17/01/2017
President
حبيب رزق الله
Members
سليلاتي، حاطوم
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بتصديق الحكم المستأنف الذي قضى باعتبار عقد بيع 1200 سهم من عقار لمصلحة المدعى عليها، يمثل في حقيقته هبة عقارية من الواهب المدعي لمصلحة المدعى عليه، وابطال الهبة لعلة جحود هذه الاخيرة استنادا الى المادتين 528 و530 موجبات وعقود، والزامها بنقل ملكية هذه الاسهم بصورة نهائية في السجل العقاري، وشطب اشارة الدعوى عن الصحيفة العينية، وابلاغ القرار الى امين السجل العقاري، وتضمين المدعى عليها النفقات المبينة في المادة 540 اصول المحاكمات المدنية.

Cited

Texts it relies on