Civil Court of Appeal 17/01/2017
إستئناف مدني حكم رقم : 4 /2017
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 4/2017
- Date
- 17/01/2017
- President
- حبيب رزق الله
- Members
- سليلاتي، حاطوم
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بتصديق الحكم المستأنف الذي قضى باعتبار عقد بيع 1200 سهم من عقار لمصلحة المدعى عليها، يمثل في حقيقته هبة عقارية من الواهب المدعي لمصلحة المدعى عليه، وابطال الهبة لعلة جحود هذه الاخيرة استنادا الى المادتين 528 و530 موجبات وعقود، والزامها بنقل ملكية هذه الاسهم بصورة نهائية في السجل العقاري، وشطب اشارة الدعوى عن الصحيفة العينية، وابلاغ القرار الى امين السجل العقاري، وتضمين المدعى عليها النفقات المبينة في المادة 540 اصول المحاكمات المدنية.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 354 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 528 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 530 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 550 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 540 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية