Civil Court of Appeal 19/01/2017
إستئناف مدني حكم رقم : 8 /2017
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 8/2017
- Date
- 19/01/2017
- President
- جورج حرب
- Members
- يحفوف، ابو نقول
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان طلب رد الدعوى التنفيذية شكلا لعدم تحديد قيمة المبالغ المطالب بها تمهيدا لتسديد الرسوم المتوجبة، بحيث ان دعوى المطالبة بفائدة الفائدة هي دعوى غير محددة القيمة، ولا يلزم مقدم الدعوى بتسديد الرسم النسبي في هذه الحال.
وقضت المحكمة بفسخ الحكم المستأنف سندا لاحكام المادة 768 موجبات وعقود، وتركيب الفائدة باضافة الفوائد المستحقة بتاريخ اقامة الدعوى الى الاصل، واعتبار انها تنتج بدورها فوائد منذ ذلك التاريخ حتى الدفع الفعلي، وذلك على اساس معدل 9% سنويا.
Cited