Rulings

Civil Court of Appeal 19/01/2017

إستئناف مدني حكم رقم : 8 /2017

Court
إستئناف مدني
Number
8/2017
Date
19/01/2017
President
جورج حرب
Members
يحفوف، ابو نقول
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان طلب رد الدعوى التنفيذية شكلا لعدم تحديد قيمة المبالغ المطالب بها تمهيدا لتسديد الرسوم المتوجبة، بحيث ان دعوى المطالبة بفائدة الفائدة هي دعوى غير محددة القيمة، ولا يلزم مقدم الدعوى بتسديد الرسم النسبي في هذه الحال.

وقضت المحكمة بفسخ الحكم المستأنف سندا لاحكام المادة 768 موجبات وعقود، وتركيب الفائدة باضافة الفوائد المستحقة بتاريخ اقامة الدعوى الى الاصل، واعتبار انها تنتج بدورها فوائد منذ ذلك التاريخ حتى الدفع الفعلي، وذلك على اساس معدل 9% سنويا.

Cited

Texts it relies on