Civil Court of Appeal 02/03/2017
إستئناف مدني حكم رقم : 57 /2017
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 57/2017
- Date
- 02/03/2017
- President
- رنده حروق
- Members
- بو لحود، صيداوي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بتصديق الحكم المستأنف بحيث ان موضوع الاستئناف هو الاعتراض على مشروع توزيع الثمن، وهو يختلف عن المشكلة التنفيذية اذ تنحصر صلاحية رئيس دائرة التنفيذ بالاستماع الى اقوال المنفذ عليه والدائنين ليقر بعدها اللائحة النهائية، ويعين لكل منهم المبلغ العائد له وفقا لما جاء في المادة 995 اصول المحاكمات المدنية.
كما ان اختصاص هذه المحكمة يتحدد تبعا لاختصاص رئيس دائرة التنفيذ وفقا لاحكام المادة 657 اصول المحاكمات المدنية، ولا يجوز الاعتراض على التوزيع اذا لم يتضمن نقدا لعمل رئيس دائرة التنفيذ، فلا يعتبر سببا صحيحا للاعتراض الادعاء بان احد الديون المثبتة في لائحة التوزيع قد انقضى بالوفاء او التقادم، ولا يتعين على رئيس دائرة التنفيذ ان يبحث في اساس الديون المثبتة باحكام اذ لا يدخل ضمن اختصاصه، ولا يوجد في الملف دليل يشير الى وجود رابط بين ثمن العقارين المدفوع وبين الدين المسدد من اجل الحلول في المعاملة التنفيذية، ومتابعة التنفيذ بوجود ابراء ذمة من كل حق او دين.
Cited