Court of Appeal for press offences 08/12/2015
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 83 /2015
- Court
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
- Number
- 83/2015
- Date
- 08/12/2015
- President
- جان عيد
- Members
- مطران، عويس
- Source
- Lebanese University
ان ما تم نسبه الى المستأنف عليهما في مقدمة النشرة الاخبارية المشكو منها من غدر وقتل وتصفيات وحذف من شأنه النيل من شرفها وكرامتها.
كما ان المديرة المسؤولة عن البرامج السياسية في التلفزيون المذكور المدعى عليها المستأنفة لم تمنع بث ما يشكل ذما بالمستأنف عليهما وكان من واجبها وباستطاعتها وقف هذا الامر.
فتكون النتيجة التي توصل اليها القرار المستأنف بادانته المستأنفة سندا لاحكام المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 متوافقة مع الواقع والقانون ولم يثبت اساسا ان القرار المشار اليه قد شوه الوقائع فيقتضي رد الاستئناف في الاساس.
لم تستأنف النيابة العامة القرار المطعون فيه، فيكون استئناف المدعي اشخصي محصورا بالشق المتعلق في الدعوى المدنية وفقا لما تنص عليه المادة 210 محاكمات جزائية.
ان ما ورد في المقدمة المشكو منها من نشره الاخبار لا يتضمن اي خبر غير متداول من قبل وذلك بمعزل عن ما اذا كان كاذبا. انما ينطبق عليه وصف جرم الذم، فيقتضي رد ما تثيره الجهة المستأنفة بهذا الخصوص.
لم يثبت في الحالة الراهنة ان وزير الاعلام قد طلب من المدير المسؤول نشر تصحيح او تكذيب لما ورد في مقدمة النشرة المذكورة، فتكون احكام المادة 4 من المرسوم رقم 104/77 والتي تعاقب على تمنع المطبوعة او الوسيلة الاعلامية التلفزيونية عن نشر التصحيح او التكذيب المرسل من وزير الاعلام في حال نشرها مقالا او انباء خاطئة او كاذبة، تكون غير منطبقة على القضية الراهنة.
ان القرار المستأنف بعدم بحثه بمدى توافر العناصر الجرمية لجرم القدح المعاقب عليه في المادة 21 من المرسوم 104/77 التي تم الادعاء من قبل النيابة العامة على اساسها ايضا بحق المستا،ف بوجههما، يكون فاقدا التعليل بهذا الخصوص، كما يكون قد خالف القانون.
لم تتضمن مقدمة النشرة الاخبارية المشكو منها اية لفظة سباب او ازدراء فتكون عناصر جرم القدح غير متوافرة في الحالة الحاضرة ويقتضي رد طلب الجهة المدعية الرامي الى التعويض عليها من جراء جريمة القدح.
رأت المحكمة ان التعويض المحكوم به لا يتناسب مع الضرر المعنوي اللاحق بالجهة المستأنفة المدعية، فاقتضى فسخ القرار المستأنف للناحية المذكورة ورؤية الدعوى انتقالا للجهة المشار اليها والحكم مجددا بالزام المستأنف بوجههما بالتكافل والتضامن بينهما التعويض على المستأنفين.
Cited