Civil Court of Appeal 19/01/2017
إستئناف مدني حكم رقم : 9 /2017
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 9/2017
- Date
- 19/01/2017
- President
- جورج حرب
- Members
- يحفوف، ابو نقول
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بتصديق الحكم المستأنف الذي قضى بتخفيض البند الجزائي في عقد استثمار مؤسسة تجارية جرى فسخه تعسفيا، والقاضي عمد الى تكييف البند الجزائي بعد اثارة المناقشات حول تنفيذ العقد وفسخه والجهة المسؤولة عن الفسخ ومدة التنفيذ الفعلية، وفي ضوء ذلك قدر قيمة الاضرار، فيكون قد مارس صلاحيته المنصوص عليها في المادة 370 اصول المحاكمات المدنية. ولم يخالف القرار المادة 266 موجبات وعقود، بحيث ان ما اثاره المستأنف بصورة طارئة يختلف عن مضمون هذه المادة.
Cited