Rulings

State Council 17/05/2016

شورى حكم رقم : 613 /2016

Court
شورى
Number
613/2016
Date
17/05/2016
President
يوسف نصر
Members
نون، ابو زين
Source
Lebanese University

فرض مجلس شورى الدولة غرامة اكراهية على المستدعى ضدها الدولة عن عدم تنفيذ القرار الصادر عن المجلس لمصلحة المستدعي لترقية الى رتبة اعلى حيث لا تملك الادارة تجاه تنفيذ القرار القضائي المبرم اي سلطة استنسابية اضافة الى ان اعداد المستدعى ضدها لمستندات مشروع مرسوم الترقية واحالته على مجلس الوزراء لا يعفي السلطة المختصة من مسؤولية التأخير وتجاوز المهلة المعقولة للتنفيذ، ما يقتضي معه قبول المراجعة والحكم بغرامة اكراهية على المستدعى ضدها من تاريخ صدور الحكم ولغاية تنفيذه سندا للمادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة.

Cited

Texts it relies on