State Council 17/05/2016
شورى حكم رقم : 610 /2016
- Court
- شورى
- Number
- 610/2016
- Date
- 17/05/2016
- President
- يوسف نصر
- Members
- بيضون، ابو زين
- Source
- Lebanese University
الزم مجلس شورى الدولة المستدعى ضدها بدفع غرامة اكراهية للمستدعي لامتناعها عن تنفيذ القرار الصادر عن المجلس والقاضي بابطال مرسوم الترقيات جزئيا واعلان حق المستدعي بالترقية لرتبة اعلى، بعد ان تبين للمجلس ان المستدعى ضدها قد قد توقفت من دون مبرر مشروع عن متابعة التدابير الآيلة الى انجاز العملة الادارية اللازمة لتنفيذ القرار القضائي لاكثر من خمس سنوات، ما يشكل تجاوزا للمهل المعقولة وما يقتضي معه الزام المستدعي ضدها بدفع غرامة اكراهية سندا للمادة 93 من نظام المجلس.
Cited