Rulings

State Council 17/05/2016

شورى حكم رقم : 610 /2016

Court
شورى
Number
610/2016
Date
17/05/2016
President
يوسف نصر
Members
بيضون، ابو زين
Source
Lebanese University

الزم مجلس شورى الدولة المستدعى ضدها بدفع غرامة اكراهية للمستدعي لامتناعها عن تنفيذ القرار الصادر عن المجلس والقاضي بابطال مرسوم الترقيات جزئيا واعلان حق المستدعي بالترقية لرتبة اعلى، بعد ان تبين للمجلس ان المستدعى ضدها قد قد توقفت من دون مبرر مشروع عن متابعة التدابير الآيلة الى انجاز العملة الادارية اللازمة لتنفيذ القرار القضائي لاكثر من خمس سنوات، ما يشكل تجاوزا للمهل المعقولة وما يقتضي معه الزام المستدعي ضدها بدفع غرامة اكراهية سندا للمادة 93 من نظام المجلس.

Cited

Texts it relies on