Rulings

Labour Arbitration Councils 18/07/2016

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 595 /2016

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
595/2016
Date
18/07/2016
President
انطوان ابي نادر
Members
نخله، هاشم
Source
Lebanese University

قضى مجلس العمل التحكيمي بادخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المحاكمة استنادا الى المادة 38 اصول المحاكمات المدنية على اعتبار ان المدعي يطالب باعادة احتساب تعويض نهاية خدمته بعد ادخال الساعات الاضافية في الاجر وقد تم اثبات عمل الاجير ساعات اضافية في السنة الاخيرة وبمقتضى المادة 57 عمل و68 ضمان اجتماعي تعتبر الساعات الاضافية من لواحق الاجر ةيتم احتساب تعويض نهاية الخدمة على هذا الاساس بالاستناد الى تقرير الخبرة وتحفظ حقوق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لاية جهة كانت.

Cited

Texts it relies on