State Council 17/05/2016
شورى حكم رقم : 620 /2016
- Court
- شورى
- Number
- 620/2016
- Date
- 17/05/2016
- President
- رعد شديد
- Members
- الناشف، منصور
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى طلب تقدير صحة القرار الصادر عن المديرية العامة للتنظيم المدني لجهة قيامها بتعديل تصنيف منطقة البوار قبل صدور مرسوم بذلك من مجلس الوزراء اذ اعتبر المجلس انه سندا للمادة 65 من نظامه الداخلي فان المراجعة يجب ان تتم بناء على قرار مسبق صادر عن القضاء العدلي، ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم استيفائها الشروط الشكلية لعدم صلاحية مجلس شورى الدولة.
Cited