Rulings

State Council 17/05/2016

شورى حكم رقم : 620 /2016

Court
شورى
Number
620/2016
Date
17/05/2016
President
رعد شديد
Members
الناشف، منصور
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى طلب تقدير صحة القرار الصادر عن المديرية العامة للتنظيم المدني لجهة قيامها بتعديل تصنيف منطقة البوار قبل صدور مرسوم بذلك من مجلس الوزراء اذ اعتبر المجلس انه سندا للمادة 65 من نظامه الداخلي فان المراجعة يجب ان تتم بناء على قرار مسبق صادر عن القضاء العدلي، ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم استيفائها الشروط الشكلية لعدم صلاحية مجلس شورى الدولة.

Cited

Texts it relies on