Rulings

State Council 17/05/2016

شورى حكم رقم : 614 /2016

Court
شورى
Number
614/2016
Date
17/05/2016
President
يوسف نصر
Members
بيضون، بدوي
Source
Lebanese University

ابطل مجلس شورى الدولة القرار المطعون فيه الصادر عن هيئة التفتيش المركزي والقاضي بتأخير تدرج المستدعي لمدة ثلاثة اشهر تأديبيا بعد ان تبين للمجلس ان الرئيس السابق لهيئة التفتيش المركزي كان يتوجب عليه التنحي عن ترؤس الجلسات نظرا للعداوة التي تربطه بالمستدعي وقد اثبت في تصرفاته للعداوة الشخصية مجافاته الموضوعية وحرمان المستدعي من حقوقه التي كفلها ان القانون ما يترتب عليه اعتبار تشكيل هيئة التفتيش المركزي عند اصدارها القرار المطعون فيه غير شرعي واعتبار القرار المطعون فيه صادرا عن سلطة غير صالحة ومستوجبا الابطال.