Rulings

State Council 17/05/2016

شورى حكم رقم : 618 /2016

Court
شورى
Number
618/2016
Date
17/05/2016
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، ابي عبدالله
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال قرار وزارة التربية والتعليم العالي برفض دفع الاجازة الادارية المستحقة للمستدعي والتي لم يستفيد منها قبل بلوغه السن القانونية بعد ان تبين للمجلس ان المستدعي قد ارتكتب خطأ مسلكيا وحرم من اجازته الادارية لهذا السبب. ولا يمكنه الادلاء بمبدأ المساواة لعدم ثبوت استفادة زملاء له بنفس الوضعية ذاتها من الاجازة وفي مطلق الاحوال لا مساواة في مخالفة القانون.