State Council 17/05/2016
شورى حكم رقم : 618 /2016
- Court
- شورى
- Number
- 618/2016
- Date
- 17/05/2016
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، ابي عبدالله
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال قرار وزارة التربية والتعليم العالي برفض دفع الاجازة الادارية المستحقة للمستدعي والتي لم يستفيد منها قبل بلوغه السن القانونية بعد ان تبين للمجلس ان المستدعي قد ارتكتب خطأ مسلكيا وحرم من اجازته الادارية لهذا السبب. ولا يمكنه الادلاء بمبدأ المساواة لعدم ثبوت استفادة زملاء له بنفس الوضعية ذاتها من الاجازة وفي مطلق الاحوال لا مساواة في مخالفة القانون.