Labour Arbitration Councils 14/07/2016
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 587 /2016
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 587/2016
- Date
- 14/07/2016
- President
- وفاء مطر
- Members
- عكر، صقر
- Source
- Lebanese University
قضى مجلس العمل التحكيمي بالزام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بضم خدمات المدعي الذي صرف من الخدمة وقبض تعويض الصرف فعدم قيام الصندوق بالالتزامات موضوع القرار 68 والمتعلقة بالتعويضات الاضافية الممنوحة للمستخدمين وفقا للاحكام الاستثنائية المؤقتة بشأن انهاء خدمة المستخدمين في الصندوق واستعادة التعويض المدفوع للمدعي واعادته الى الخدمة يجعل طلبه بضم خدماته على اساس الاقدمية مستوفيا شروطه الشكلية وعودته الى الوظيفة نتجت عن عدم الزام المدعى عليها بمضمون القرار 68 فاستقالة المدعي من العمل والتعويضات الاضافية سببها الاحكام الاستثنائية المؤقتة موضوع القرار 68 وليس المادة 52 من نظام المستخدمين وموافقة الصندوق على اعادته الى الخدمة بالفئة والدرجة اياهما واستعادة التعويض بعد التحاقه وليس قبل استلامه الوظيفة مجددا يعزز اقواله ويحتسب التعويض منذ تاريخ مباشرته العمل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.