Rulings

State Council 19/05/2016

شورى حكم رقم : 624 /2016

Court
شورى
Number
624/2016
Date
19/05/2016
President
يوسف نصر
Members
بيضون، صفا
Source
Lebanese University

تبين لمجلس شورى الدولة انه سندا للمادة الاولى من القانون رقم 76 تاريخ 13/5/2009 يثبت بوظيفة رئيس قلم اصيل المساعدون القضائيون الذين يقومون بمهام رئيس قلم في حين ان المستدعي كان يشغل وظيفة مأمور تنفيذ في عاليه ولم يكلف بمهام رئيس قلم في اي وقت، ما يقتضي معه اعتبار القرار المطعون فيه الرافض لتثبيته، واقعا في موقعه القانوني الصحيح ورد الدعوى لعدم ارتكازها الى اساس قانوني سليم.