State Council 19/05/2016
شورى حكم رقم : 624 /2016
- Court
- شورى
- Number
- 624/2016
- Date
- 19/05/2016
- President
- يوسف نصر
- Members
- بيضون، صفا
- Source
- Lebanese University
تبين لمجلس شورى الدولة انه سندا للمادة الاولى من القانون رقم 76 تاريخ 13/5/2009 يثبت بوظيفة رئيس قلم اصيل المساعدون القضائيون الذين يقومون بمهام رئيس قلم في حين ان المستدعي كان يشغل وظيفة مأمور تنفيذ في عاليه ولم يكلف بمهام رئيس قلم في اي وقت، ما يقتضي معه اعتبار القرار المطعون فيه الرافض لتثبيته، واقعا في موقعه القانوني الصحيح ورد الدعوى لعدم ارتكازها الى اساس قانوني سليم.