State Council 19/05/2016
شورى حكم رقم : 625 /2016
- Court
- شورى
- Number
- 625/2016
- Date
- 19/05/2016
- President
- يوسف نصر
- Members
- نون، صفا
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة الرامية الى ابطال القرار الصادر عن المستدعي ضدها مستشفى رفيق الحريري الجاهلي والمتضمن حسم عشرة ايام من راتب المستدعي بعد ان تبين للمجلس ان المستدعي قد تقدم بالمراجعة الراهنة بعد انقضاء مهلة الطعن المحددة بثلاثين يوما المحددة بموجب المادة 112 تنظيم المجلس للقضايا التأديبية، ما يقتضي معه رد المراجعة لورودها خارج المهلة القانونية.
Cited