Rulings

State Council 19/05/2016

شورى حكم رقم : 625 /2016

Court
شورى
Number
625/2016
Date
19/05/2016
President
يوسف نصر
Members
نون، صفا
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة الرامية الى ابطال القرار الصادر عن المستدعي ضدها مستشفى رفيق الحريري الجاهلي والمتضمن حسم عشرة ايام من راتب المستدعي بعد ان تبين للمجلس ان المستدعي قد تقدم بالمراجعة الراهنة بعد انقضاء مهلة الطعن المحددة بثلاثين يوما المحددة بموجب المادة 112 تنظيم المجلس للقضايا التأديبية، ما يقتضي معه رد المراجعة لورودها خارج المهلة القانونية.

Cited

Texts it relies on