Rulings

State Council 19/05/2016

شورى حكم رقم : 626 /2016

Court
شورى
Number
626/2016
Date
19/05/2016
President
يوسف نصر
Members
نون، صفا
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصادرعن صندوق تعاضد افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية والمتضمن رفض دفع منحة زواج للمستدعي بعد ان تبين للمجلس ان المادة 2 و13 من المرسوم رقم 8681 تاريخ 29/6/1996 قد حظرنا دفع منحة الزواج الا عن الزواج الاول المسجل في دائرة النفوس ولمدة واحدة.

فلا تستحق المنحة للمستدعي عن الزواج الثاني ولو بعد انفصاله عن زوجته الاولى، ما يقتضي معه اعتبار القرار المطعون فيه واقعا في موقعه القانوني السليم.

Cited

Texts it relies on