State Council 19/05/2016
شورى حكم رقم : 626 /2016
- Court
- شورى
- Number
- 626/2016
- Date
- 19/05/2016
- President
- يوسف نصر
- Members
- نون، صفا
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصادرعن صندوق تعاضد افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية والمتضمن رفض دفع منحة زواج للمستدعي بعد ان تبين للمجلس ان المادة 2 و13 من المرسوم رقم 8681 تاريخ 29/6/1996 قد حظرنا دفع منحة الزواج الا عن الزواج الاول المسجل في دائرة النفوس ولمدة واحدة.
فلا تستحق المنحة للمستدعي عن الزواج الثاني ولو بعد انفصاله عن زوجته الاولى، ما يقتضي معه اعتبار القرار المطعون فيه واقعا في موقعه القانوني السليم.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 13 نظام المنافع والخدمات التي يقدمها صندوق التعاضدلافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية نظام المنافع والخدمات التي يقدمها صندوق التعاضدلافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية
- مادة رقم 2 نظام المنافع والخدمات التي يقدمها صندوق التعاضدلافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية نظام المنافع والخدمات التي يقدمها صندوق التعاضدلافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية