Rulings

State Council 19/05/2016

شورى حكم رقم : 627 /2016

Court
شورى
Number
627/2016
Date
19/05/2016
President
يوسف نصر
Members
بيضون، صفا
Source
Lebanese University

ابطل مجلس شورى الدولة المذكرة الادارية الصادرة عن وزير المالية والمتضمنة نقل المستدعي من مركز عمله كأمين سجل عقاري معاون من امانة السجل العقاري في بيت الدين الى امانة السجل العقاري في صيدا، بعد ان تبين للمجلس بان قرار النقل لم يصدر بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية كما توجب المادة 43 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وانه يخفي نقلا تأدبيا ما يقتضي معه ابطال القرار المطعون فيه لمخالفته الاصول الجوهرية المتعلقة باستطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.

Cited

Texts it relies on