State Council 19/05/2016
شورى حكم رقم : 627 /2016
- Court
- شورى
- Number
- 627/2016
- Date
- 19/05/2016
- President
- يوسف نصر
- Members
- بيضون، صفا
- Source
- Lebanese University
ابطل مجلس شورى الدولة المذكرة الادارية الصادرة عن وزير المالية والمتضمنة نقل المستدعي من مركز عمله كأمين سجل عقاري معاون من امانة السجل العقاري في بيت الدين الى امانة السجل العقاري في صيدا، بعد ان تبين للمجلس بان قرار النقل لم يصدر بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية كما توجب المادة 43 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وانه يخفي نقلا تأدبيا ما يقتضي معه ابطال القرار المطعون فيه لمخالفته الاصول الجوهرية المتعلقة باستطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.
Cited