Rulings

Labour Arbitration Councils 14/06/2016

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 504 /2016

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
504/2016
Date
14/06/2016
President
ريتا غنطوس
Members
كورديان، زيدان
Source
Lebanese University

رد مجلس العمل التحكيمي الاعتراض على تقسيط دين المعاملة التنفيذية لامر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بحيث ان الصندوق يدلي تعليقا على هذه الافادة بان مصلحة القضايا لديه افادت بان المؤسسة تقوم بتقسيط الاشتراكات بموجب طلب التقسيط وقد وقعت على سندات لامر الصندوق فتكون مبادرة المعترض في اثناء السير بالمحاكمة الى طلب تقسيط الدين موضوع الاعتراض عملا باحكام القانون رقم 269 تاريخ 15/04/2014 وموافقة الصندوق المعترض عليه على اجراء التقسيط قد جعلتا الاعتراض مردودا لانتفاء الموضوع.