Rulings

State Council 17/05/2016

شورى حكم رقم : 604 /2016

Court
شورى
Number
604/2016
Date
17/05/2016
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، دوره
Source
Lebanese University

قرر مجلس شورى الدولة للمستدعي الصفة والمصلحة لاقامة مراجعة ابطال المرسوم القاضي بتعيين المقرر ادخاله بوظيفة مهندس مدير الطرق في ملاك وزارة الاشغال العامة والنقل بعد استقالة المستدعي من تلك الوظيفة، اذا اعتبر المجلس ان الموظف مصلحة شخصية في العمل على احترام القواعد التي ترعى نظامه الوظيفي بشرط ان يكون طالب منافسا لمن جرة تعيينه، ما يقتضي المراجعة شكلا لهذه الناحية.

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال مرسوم تعيين القرار ادخاله بعد ان تبين للمجلس ان المستدعى ضدها تبلغت قرار مجلس شورى الدولة القاضي بابطال قبول استقالة المستدعي بعد صدور مرسوم التعيين موضوع التعيين موضوع المراجعة، ما يجعل المرسوم المطعون فيه واقعا في موقعه القانوني السليم كون المركز المعين فيه المطلوب ادخاله كان شاغرا عند صدور المرسوم المذكور اعلاه.