State Council 17/05/2016
شورى حكم رقم : 605 /2016
- Court
- شورى
- Number
- 605/2016
- Date
- 17/05/2016
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، دوره
- Source
- Lebanese University
ابطل مجلس شورى الدولة القرار الاداري المتضمن رفض ترقية المستدعي الى رتبة ملازم اول ولا سيما وان المستدعى ضدها ممتنعة عن تنفيذ القرار القضائي عندما يزيد عن الخمسة عشر عاما من دون اي مبرر مشروع للتأخير، ما يقتضي معه ابطال القرار الضمني بالرفض والزام المستدعى ضدها بدفع غرامة اكراهية لحين تنفيذ القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة سندا للمادة 93 من نظام المجلس.
Cited