Rulings

State Council 17/05/2016

شورى حكم رقم : 605 /2016

Court
شورى
Number
605/2016
Date
17/05/2016
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، دوره
Source
Lebanese University

ابطل مجلس شورى الدولة القرار الاداري المتضمن رفض ترقية المستدعي الى رتبة ملازم اول ولا سيما وان المستدعى ضدها ممتنعة عن تنفيذ القرار القضائي عندما يزيد عن الخمسة عشر عاما من دون اي مبرر مشروع للتأخير، ما يقتضي معه ابطال القرار الضمني بالرفض والزام المستدعى ضدها بدفع غرامة اكراهية لحين تنفيذ القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة سندا للمادة 93 من نظام المجلس.

Cited

Texts it relies on