Rulings

State Council 17/05/2016

شورى حكم رقم : 606 /2016

Court
شورى
Number
606/2016
Date
17/05/2016
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، دوره
Source
Lebanese University

قرر مجلس شورى الدولة انه عن انقضاء المهلة المعقولة ولم تعمد الادارة الى تنفيذ الحكم القضائي المبرم من دون الادلاء باي سبب مشروع يبرر عدم التنفيذ فانه يقتضي عندها فرض غرامة اكراهية ولا سيما وانه لم يتبين من المراجعة الحاضرة ان هناك سببا وجيها للتاخير في تنفيذ القرار القضائي المتضمن اعلان حقه بالترقية الى رتبة اعلى وبالاخص بعد انقضاء المهلة المعقولة، ما يقتضي معه الزام الجهة المستدعى ضدها بالغرامة الاكراهية سندا للمادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة.

Cited

Texts it relies on