Rulings

State Council 17/05/2016

شورى حكم رقم : 607 /2016

Court
شورى
Number
607/2016
Date
17/05/2016
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، دوره
Source
Lebanese University

قبل مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصادر عن وزير الاشغال العامة والنقل بتكليف المستدعي بمهام رئاسة مصلحة المشاريع البلدية في المديرية العامة للتنظيم المدني بعد ان تبين للمجلس ان تكليف المستدعي قد جاء مخالفا للحالات المنصوص عليها في المادة 49 من نظام الموظفين وهي الاصالة والانتداب والوكالة ولا تعتبر اي حالة اخرى قانونية سندا للمادة المذكورة ا علاه، ما يقتضي معه ابطال القرار موضوع المراجعة لعدم ارتكازه على اساسا قانوني سليم.

Cited

Texts it relies on