State Council 17/05/2016
شورى حكم رقم : 607 /2016
- Court
- شورى
- Number
- 607/2016
- Date
- 17/05/2016
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، دوره
- Source
- Lebanese University
قبل مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصادر عن وزير الاشغال العامة والنقل بتكليف المستدعي بمهام رئاسة مصلحة المشاريع البلدية في المديرية العامة للتنظيم المدني بعد ان تبين للمجلس ان تكليف المستدعي قد جاء مخالفا للحالات المنصوص عليها في المادة 49 من نظام الموظفين وهي الاصالة والانتداب والوكالة ولا تعتبر اي حالة اخرى قانونية سندا للمادة المذكورة ا علاه، ما يقتضي معه ابطال القرار موضوع المراجعة لعدم ارتكازه على اساسا قانوني سليم.
Cited