State Council 17/05/2016
شورى حكم رقم : 608 /2016
- Court
- شورى
- Number
- 608/2016
- Date
- 17/05/2016
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، دوره
- Source
- Lebanese University
ابطل مجلس شورى الدولة القرار المطعون فيه الصادر عن وزير الاشغال العامة والنقل والمتضمن تكليف المستدعي بمهام رئاسة الدروس في مديرية المباني في المديرية العامة للطرق والمباني اذ تبين للمجلس ان المادة 49 من قانون الموظفين لا تجيز التكليف في غير حالات الاصالة والوكالة والانتداب وبالتالي يكون تكليف المستدعي على النحو الوارد في القرار المطعون فيه غير منصوص عنه في القانون ويعتبر بالتالي غير قانوني، مما يقتضي ابطاله.
Cited