Rulings

State Council 17/05/2016

شورى حكم رقم : 608 /2016

Court
شورى
Number
608/2016
Date
17/05/2016
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، دوره
Source
Lebanese University

ابطل مجلس شورى الدولة القرار المطعون فيه الصادر عن وزير الاشغال العامة والنقل والمتضمن تكليف المستدعي بمهام رئاسة الدروس في مديرية المباني في المديرية العامة للطرق والمباني اذ تبين للمجلس ان المادة 49 من قانون الموظفين لا تجيز التكليف في غير حالات الاصالة والوكالة والانتداب وبالتالي يكون تكليف المستدعي على النحو الوارد في القرار المطعون فيه غير منصوص عنه في القانون ويعتبر بالتالي غير قانوني، مما يقتضي ابطاله.

Cited

Texts it relies on