State Council 17/05/2016
شورى حكم رقم : 609 /2016
- Court
- شورى
- Number
- 609/2016
- Date
- 17/05/2016
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، دوره
- Source
- Lebanese University
قرر مجلس شورى الدولة قبول المراجعة المشتركة لوجود التلازم بين القرارات المطعون فيها لجهة السبب والموضوع لتعلقها بتكليف موظفين بالقيام بمهام مختلفة في المديرية العامة للطيران المدني، ما يقتضي معه قبولها لهذه الناحية.
قرر مجلس شورى الدولة ان للمستدعي المصلحة في تقديم المراجعة الحاضرة كون القرار موضوع المراجعة انما تناول تكليف غيره بالمهام عينها المكلف بها المستدعي كمدير للمطارات فتكون بالتالي مصلحته الشخصية والمباشرة والمشروعة متحققة في ابطال قرار تكليف غيره بمهام وظيفة مدير المطارات وسندا للمادة 49 من قانون الموظفين فان تطليف الموظفين على النحو الوارد في القرار موضوع المراجعة يعتبر غير قانوني لخروج التكليف عن حالات الاصالة والوكالة والانتدابن ما يقتضي معه ابطال القرار المطعون فيه لعدم ارتكازه على اساس قانوني سليم.
Cited