Rulings

State Council 17/05/2016

شورى حكم رقم : 609 /2016

Court
شورى
Number
609/2016
Date
17/05/2016
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، دوره
Source
Lebanese University

قرر مجلس شورى الدولة قبول المراجعة المشتركة لوجود التلازم بين القرارات المطعون فيها لجهة السبب والموضوع لتعلقها بتكليف موظفين بالقيام بمهام مختلفة في المديرية العامة للطيران المدني، ما يقتضي معه قبولها لهذه الناحية.

قرر مجلس شورى الدولة ان للمستدعي المصلحة في تقديم المراجعة الحاضرة كون القرار موضوع المراجعة انما تناول تكليف غيره بالمهام عينها المكلف بها المستدعي كمدير للمطارات فتكون بالتالي مصلحته الشخصية والمباشرة والمشروعة متحققة في ابطال قرار تكليف غيره بمهام وظيفة مدير المطارات وسندا للمادة 49 من قانون الموظفين فان تطليف الموظفين على النحو الوارد في القرار موضوع المراجعة يعتبر غير قانوني لخروج التكليف عن حالات الاصالة والوكالة والانتدابن ما يقتضي معه ابطال القرار المطعون فيه لعدم ارتكازه على اساس قانوني سليم.

Cited

Texts it relies on