State Council 17/05/2016
شورى حكم رقم : 622 /2016
- Court
- شورى
- Number
- 622/2016
- Date
- 17/05/2016
- President
- دعد شديد
- Members
- مداح، جابر
- Source
- Lebanese University
قرر مجلس شورى الدولة تعويض الجهة المستدعية عن الخسائر اللاحقة بها نتيجة فسخ الدولة المستدعى ضدها للعقد الموقع معها، المتعلق بمكننة جلسات المحاكمة والاحكام امام مختلف المحاكم، بعد ان تبين للمجلس ان الدولة قد اقدمت على فسخ العقد من دون الاستناد الى اي مسوغ مشروع، ما يجعل الفسخ المشكون منه حاصلا على المستدعى ضدها ومستوجبا التعويض عن الاضرار اللاحقة بالجهة المستدعية وكذلك الامر بالنسبة الى النفقات التي بذلتها في هذا المجال.