Rulings

State Council 17/05/2016

شورى حكم رقم : 622 /2016

Court
شورى
Number
622/2016
Date
17/05/2016
President
دعد شديد
Members
مداح، جابر
Source
Lebanese University

قرر مجلس شورى الدولة تعويض الجهة المستدعية عن الخسائر اللاحقة بها نتيجة فسخ الدولة المستدعى ضدها للعقد الموقع معها، المتعلق بمكننة جلسات المحاكمة والاحكام امام مختلف المحاكم، بعد ان تبين للمجلس ان الدولة قد اقدمت على فسخ العقد من دون الاستناد الى اي مسوغ مشروع، ما يجعل الفسخ المشكون منه حاصلا على المستدعى ضدها ومستوجبا التعويض عن الاضرار اللاحقة بالجهة المستدعية وكذلك الامر بالنسبة الى النفقات التي بذلتها في هذا المجال.