Rulings

State Council 26/05/2016

شورى حكم رقم : 665 /2016

Court
شورى
Number
665/2016
Date
26/05/2016
President
دعد شديد
Members
مداح، منصور
Source
Lebanese University

اعتبر مجلس شورى الدولة انه سندا للمادة 67 من نظام المجلس فان المراجعات المقدمة امامه انما تقدم ضد قرارات صادرة عن اشخاص القانون العام في حين انه يمكن طلب ادخال اشخاص القانون الخاص اذا كان لهم مصلحة مباشرة في النزاع.

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصادر عن وزارة الطاقة والمياه والقرار الصادر عن بلدية جونية والمتضمن السماح للشخص المقرر ادخاله تنفيذ وشق الطريق للوصول الى عقار المستدعى ضده، بعد ان تبين للمجلس ان القرار المطعون فيه لا يمس بالمركز القانوني للمستدعي ولا بوضع عقاره عبر الحاق اي ضرر به، ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم ارتكازها الى اساس قانوني سليم.

Cited

Texts it relies on