State Council 26/05/2016
شورى حكم رقم : 665 /2016
- Court
- شورى
- Number
- 665/2016
- Date
- 26/05/2016
- President
- دعد شديد
- Members
- مداح، منصور
- Source
- Lebanese University
اعتبر مجلس شورى الدولة انه سندا للمادة 67 من نظام المجلس فان المراجعات المقدمة امامه انما تقدم ضد قرارات صادرة عن اشخاص القانون العام في حين انه يمكن طلب ادخال اشخاص القانون الخاص اذا كان لهم مصلحة مباشرة في النزاع.
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصادر عن وزارة الطاقة والمياه والقرار الصادر عن بلدية جونية والمتضمن السماح للشخص المقرر ادخاله تنفيذ وشق الطريق للوصول الى عقار المستدعى ضده، بعد ان تبين للمجلس ان القرار المطعون فيه لا يمس بالمركز القانوني للمستدعي ولا بوضع عقاره عبر الحاق اي ضرر به، ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم ارتكازها الى اساس قانوني سليم.
Cited