State Council 27/06/2016
شورى حكم رقم : 755 /2016
- Court
- شورى
- Number
- 755/2016
- Date
- 27/06/2016
- President
- دعد شديد
- Members
- الناشف، دوره
- Source
- Lebanese University
يقتضي اخراج الدولة من المحاكمة لان المستدعى ضدها مؤسسة عامة وتتمتع بالاستقلال المالي والاداري وبالتالي لها حق المقاضاة على حدة.
قرر مجلس شورى الدولة قبول المراجعة الرامية الى الزام المستدعى ضدها المستشفى الحكومي المبلغ المطالب به بعد ان ابرزت الجهة المستدعية المستندات التي تبرر دفع المبلغ وبعد ان تبين للمجلس ان المستشفى المستدعى ضدها لن تقدم اي جواب على القرار الاعدادي لاصادر عن المستشار المقرر يتكليفها بالجواب، ما يعتبر بمثابة قرينة على صحة الادلاءات ومطالب المستدعية المحددة في استدعاء المراجعة.