Rulings

State Council 27/06/2016

شورى حكم رقم : 755 /2016

Court
شورى
Number
755/2016
Date
27/06/2016
President
دعد شديد
Members
الناشف، دوره
Source
Lebanese University

يقتضي اخراج الدولة من المحاكمة لان المستدعى ضدها مؤسسة عامة وتتمتع بالاستقلال المالي والاداري وبالتالي لها حق المقاضاة على حدة.

قرر مجلس شورى الدولة قبول المراجعة الرامية الى الزام المستدعى ضدها المستشفى الحكومي المبلغ المطالب به بعد ان ابرزت الجهة المستدعية المستندات التي تبرر دفع المبلغ وبعد ان تبين للمجلس ان المستشفى المستدعى ضدها لن تقدم اي جواب على القرار الاعدادي لاصادر عن المستشار المقرر يتكليفها بالجواب، ما يعتبر بمثابة قرينة على صحة الادلاءات ومطالب المستدعية المحددة في استدعاء المراجعة.