State Council 11/07/2016
شورى حكم رقم : 798 /2016
- Court
- شورى
- Number
- 798/2016
- Date
- 11/07/2016
- President
- البرت سرحان
- Members
- الجميل، داود
- Source
- Lebanese University
قبل مجلس شورى الدولة رجوع المستدعي عن مراجعته الرامية الى ابطال انخاب المستدعى ضده لمركز المختار لانه عملا بقانون اصول المحاكمات المدنية يمكن للمستدعي ان يتنازل عن المحاكمة في اية حالة كانت عليها.
Cited