State Council 23/06/2016
شورى حكم رقم : 738 /2016
- Court
- شورى
- Number
- 738/2016
- Date
- 23/06/2016
- President
- البرت سرحان
- Members
- الجميل، داود
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال انخاب المستدعى ضده لجهله القراءة والكتابة ما يشكل خرقا لنص المادة 27 من قانون البلديات رقم 118/1977 ان تبين للمجلس بما له من سلطة تقديرية وبعد اخضاع المستدعى ضده للاختبار ان المستدعى ضده قرأ وكتب بشكل جيد، ما يقتضي معه رد المراجعة الحاضرة لعدم ارتكازها على اساس قانوني سليم.
Cited