Rulings

State Council 23/06/2016

شورى حكم رقم : 738 /2016

Court
شورى
Number
738/2016
Date
23/06/2016
President
البرت سرحان
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال انخاب المستدعى ضده لجهله القراءة والكتابة ما يشكل خرقا لنص المادة 27 من قانون البلديات رقم 118/1977 ان تبين للمجلس بما له من سلطة تقديرية وبعد اخضاع المستدعى ضده للاختبار ان المستدعى ضده قرأ وكتب بشكل جيد، ما يقتضي معه رد المراجعة الحاضرة لعدم ارتكازها على اساس قانوني سليم.

Cited

Texts it relies on